الحر العاملي

134

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

17 - باب ان أول وقت المغرب والعشاء الغروب ، وآخره نصف الليل ، ويختص المغرب من أوله بمقدار أدائها وكذا العشاء من آخره ( 4855 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة مثله . 2 - قال : وقال الصادق ( ع ) : إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل . 3 - قال : وقال أبو جعفر : ملك موكل يقول : من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينه . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وموسى بن جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد ، وهو داود بن فرقد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل . - 5 وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن

--> الباب 17 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 71 - يب ج 1 ص 139 أورده في 1 / 4 أيضا ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 72 أورده أيضا في 19 ر 16 ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 72 أورده أيضا في 2 ر 29 ( 4 ) يب ج 1 ص 141 - صا ج 1 ص 134 ( 5 ) يب ج 1 ص 215 أورده أيضا في 6 / 29